الباب الثاني : سلطات الدولة
c113المادة 113شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب
طباعة
حدث بتاريخ: 02 March 2025
الزيارات: 112
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rating 0.00 (0 Votes)
لطفا قم بالتقييم
صوت 1
صوت 2
صوت 3
صوت 4
صوت 5
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.