المادة /37/الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الانسان ذات الصلة.
المادة /38/حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام.
المادة /39/كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله .
المادة /40/كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي.
المادة /41/الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها ، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .
المادة /42/لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك بقانون.
المادة /43/ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون.
المادة /44/للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية.
المادة /45/الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها.
المادة /46/يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك.
المادة /47/لكل وحدة إدارية بدءاً من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد.
المادة /48/للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون.
المادة /49/لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب .
المادة /50/تُعد ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون.
المادة /51/للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.
المادة /52/للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم في كافة مجالات الحياة .
المادة /53/تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته.
المادة /54/يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم التقدير الذي يستحقونه.
المادة /55/حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون.
المادة /56/للجميع الحق في محاكمة عادلة.
المادة /57/لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود.
المادة /58/لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني .
المادة /59/للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.
المادة /60/للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه.
المادة /61/تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.
المادة /62/التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.
المادة /63/لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن.
المادة /64/حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون.
المادة /65/ضمان حرية الاعلام والصحافة والنشر ، و ينظم ذلك بقانون .
المادة /66/للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /67/للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون.
المادة /68/لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني والسياسي ، نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه. ينظم ذلك بقانون.
المادة /69/الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون.
المادة /70/الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون.
المادة /71/يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.
المادة /72/مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة /73/الملكية الفكرية مصانة و ينظم ذلك بقانون.
