1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

المادة /37/الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الانسان ذات الصلة.

المادة /38/حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام.

المادة /39/كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله .

المادة /40/كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي.

المادة /41/الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها ، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .

المادة /42/لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك بقانون.

المادة /43/ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون.

المادة /44/للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية.

المادة /45/الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها.

المادة /46/يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك.

المادة /47/لكل وحدة إدارية بدءاً من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد.

المادة /48/للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون.

المادة /49/لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب .

المادة /50/تُعد ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون.

المادة /51/للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.

المادة /52/للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم في كافة مجالات الحياة .

المادة /53/تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته.

المادة /54/يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم التقدير الذي يستحقونه.

المادة /55/حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون.

المادة /56/للجميع الحق في محاكمة عادلة.

المادة /57/لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود.

المادة /58/لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني .

المادة /59/للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.

المادة /60/للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه.

المادة /61/تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.

المادة /62/التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.

المادة /63/لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن.

المادة /64/حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون.

المادة /65/ضمان حرية الاعلام والصحافة والنشر ، و ينظم ذلك بقانون .

المادة /66/​للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة /67/للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون.

المادة /68/لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني والسياسي ، نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه. ينظم ذلك بقانون.

المادة /69/الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون.

المادة /70/الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون.

المادة /71/يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.

المادة /72/مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.

المادة /73/الملكية الفكرية مصانة و ينظم ذلك بقانون